Elham Freiha
ابحث عن المقال
هل من بصيص بين الأمل والمحظور؟
18 أيار 2017

دخلنا في المحظور: الإثنين 29 أيار موعد الجلسة النيابية العامة، وهي آخر جلسة في العقد العادي، وأحد السيناريوهات فيها التصويت على اقتراح القانون المعجل المكرر للتمديد لمجلس النواب. أمام رئيس الجمهورية مهلة خمسة أيام، وفق الدستور، لردِّ قانون التمديد، وهذا ما هو مرجح أن يفعله. يستخدم رئيس الجمهورية حقه في ردِّ القانون، لكن بعد انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب. ثم يوقِّع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية التي لا يتجاوز عمرها الأسبوعين، وتكون مقيدة ببندٍ واحدٍ على جدول أعمالها وهو إيجاد قانون جديد للإنتخابات. لا ينجح مجلس النواب في التوصل إلى قانون جديد للإنتخابات، خصوصاً أنَّ الحكومة لا تكون حوَّلت له مشروع القانون للإنتخابات. نحن في منتصف ليل 19 - 20 حزيران: المهل وراءنا والمجهول أمامنا، فإلى أين المفر؟ لا أحد يملك الجواب. هذا هو الوضع، ومكابرٌ مَن يتحدث عن غير ذلك. نحن في العشرين من حزيران، فماذا يمكن أن يحصل؟ المشرِّع لم يلحظ هذا الإحتمال، لذا لا جواب له في الدستور، وفي غياب الأجوبة تستنبط الإجتهادات ومن بينها ما بدأ البعض يروِّج له، ليس منذ اليوم بل منذ شهور، ومفاده أنَّ مجلس النواب تنتهي ولايته منتصف ليل 19 حزيران لكن هيئة مكتب المجلس، تبقى لتصريف الأعمال. هذا الإجتهاد يلقى اعتراضاً من البعض الآخر الذين يعتبرون أنَّ انتهاء ولاية المجلس تعني الجميع من دون استثناء، مجلساً وأعضاء ورئيساً وهيئة مكتب، وعليه فإنَّ الحديث عن بقاء هيئة مكتب المجلس ليست سوى هرطقة دستورية. كل ما تقوله المادة 25 من الدستور هو حرفياً: إذا حُلَّ مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحلِّ على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الإنتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. وما تقوله المادة 24 هو التالي: يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقاً لقوانين الإنتخاب المرعية الإجراء. الجملة الأخيرة هي الأساس وفق القوانين الإنتخابية المرعية الإجراء أي وفق القانون النافذ الذي هو قانون الستين، وعليه فلماذا كل هذا الدوران إذا كنا سنعود إلى قانون الستين؟ ثم إنَّ مجلس النواب تكون انتهت ولايته، فكيف يمكن حل مجلس منتهية ولايته أصلاً؟ الأهم من كلِّ ذلك هو المادة 55 من الدستور التي تقيِّد مسألة حل المجلس وتجعله في يد مجلس الوزراء، وليس في يد رئيس الجمهورية. تقول هذه المادة: يعود لرئيس الجمهورية، الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل إنتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء بناءً على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل. إذاً هناك شرطان ليصبح بالإمكان حل المجلس: الشرط الأول قبل انتهاء عهد النيابة، هذا الشرط غيرُ متوافرٍ لأنَّ الولاية اليوم تقترب من الإنتهاء. الشرط الثاني الطلب إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب، وهذا الشرط غيرُ متوافرٍ أيضاً، فالقرار يحتاج إلى ثلثي الأصوات، وإذا تمَّ الإصرار على الخطوة، فإنَّ مكوَّنين أساسيين سيخرجان من الحكومة هما: الوزراء الشيعة والوزراء الدروز، وعندها تصبح الحكومة غير ميثاقية. إنَّه المأزق، إلا إذا حصل شيءٌ غيرُ متوقع.

الهام سعيد فريحه